ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما ، ويحتمل القبول على الشفيع مع القبض وله بدونه.
______________________________________________________
وعلل في المبسوط : بأنه داخل فإن بينة الداخل عنده مقدّمة ، وفي الخلاف : بأن بينته تثبت بزيادة الثمن والشفيع ينكره.
وقال ابن الجنيد : إن أقر المشتري بالشفعة فالبينة عليه في قدر الثمن واليمين على الشفيع ، وإن لم يقر فالبينة على الشفيع ، وفي المختلف رجّح بينة المشتري بأن قوله مقدم على قول الشفيع ، قال : وهذا بخلاف الداخل والخارج ، لأن بينة الداخل يمكن أن تستند الى اليد فلهذا قدمنا بينة الخارج ، وفي صورة النزاع البينة تشهد على نفس العقد كشهادة بينة الشفيع (١). وفيه نظر ، لأن الترجيح ليس بهذا فقط بل بقوله عليهالسلام : « واليمين على من أنكر » (٢).
واحتمل المصنف في المختلف أيضا القرعة ، لأنهما يتنازعان في العقد ولا يد لهما عليه فصارا كالمتنازعين في عين في يد غيرهما ، وفيه نظر ، لأن تنازعهما في استحقاق العين بالثمن المخصوص ، ولأن القرعة في الأمر المشكل الذي لم يدل النص على حكمه ، وما نحن فيه ليس كذلك.
قوله : ( ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما ، ويحتمل القبول على الشفيع مع القبض وله بدونه ).
وجه الأول : ان شهادته لأحدهما تجر نفعا ، لأن شهادته بكثرة الثمن تتضمن استحقاقه ذلك ، وكون الزائد لو خرج مستحقا استحق بدله ، أو الرجوع الى عين ماله إن كان الشراء بعين الثمن ، وإن شهد بنقصانه يضمن ذلك دفع درك الزيادة لو خرج مستحقا. ووجه الاحتمال : أنه مع القبض إذا شهد بالزيادة
__________________
(١) المختلف ٢ : ٤٠٧.
(٢) الكافي ٧ : ٤١٥ حديث ١ و ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ حديث ٥٥٣ و ٥٥٤ سنن البيهقي ١٠ : ٢٥٢.