وكذا لو أقام البائع البينة.
ولو قال المشتري : لا أعلم كمية الثمن كلّف جوابا صحيحا ، ولو قال : أنسيته ، أو اشتراه وكيلي ولا اعلم به حلف وبطلت الشفعة.
ولو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقوّمين ،
______________________________________________________
خلافه.
قوله : ( وكذا لو أقام البائع البينة ).
أي : وكذا يثبت ما ادعاه البائع لو أقام البينة عليه فيأخذ الشفيع به أو يترك ، والأقرب الأخذ بما ادعاه المشتري ، وهذا حق لكن الاشكال على سماع بينة البائع مع كونه المنكر وارد.
قوله : ( ولو قال المشتري : لا أعلم كميّة الثمن كلف جوابا صحيحا ).
إنما لم يكن هذا جوابا صحيحا لإجماله واحتماله ، ولهذا إذا فصّل يقبل قوله باليمين.
قوله : ( ولو قال : أنسيته ، أو اشتراه وكيلي ولا اعلم به حلف وبطلت الشفعة ).
إنما يحلف لإنكاره وهو واضح في الثاني ، وأما في الأول فلأن النسيان لا يعرف إلا من قبله ، فلو لم يقبل قوله باليمين لكلف شططا ، فإذا حلف بطلت الشفعة لتعذر العلم بالثمن وهو شرط لجواز الأخذ ، وإنما تبطل مع اليأس من العلم به ، فلو أمكن استعلامه فالشفعة باقية ، ولو قال الشفيع : إني اعلم قدره وادعى المشتري النسيان فهل تثبت بيمين الشفيع هنا؟ فيه نظر.
قوله : ( ولو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقومين )
أي : الشفيع والمشتري بناء على أن الشفعة تثبت مع كون الثمن قيميا ، لا معنى للاختلاف في القيمة مع وجود العين وإمكان استعلام قيمتها.