ولو ادعى تأخير شراء شريكه فالقول قول الشريك مع يمينه ، ويكفيه الحلف على عدم استحقاقه الشفعة.
ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا مع عدم البينة ، ولا تكفي البينة على الشراء المطلق ، فإن شهدت بتقديم أحدهما قبلت.
______________________________________________________
قوله : ( ولو ادعى تأخير شراء شريكه فالقول قول الشريك مع يمينه ، ويكفيه الحلف على عدم استحقاقه الشفعة ).
إذا ادعى على شريكه أن شراءه متأخر عن شرائه ، وانه يستحق عليه الشفعة فالقول قول الشريك بيمينه ، لأنه منكر والأصل عدم الاستحقاق ، ولا يشترط أن يحلف على نفي تأخير الشراء وإن أجاب به ، لأن الغرض المطلوب من هذه الدعوى هو استحقاق الشفعة فيكفي اليمين لنفيه ، وربما كان الشراء متأخرا ولا يستحق شفعة بسبب من الأسباب المسقطة لها فلا يكلف الحلف على نفيه ، وللشافعية وجه بلزوم الحلف على نفي التأخر (١).
قوله : ( ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا مع عدم البينة ).
لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه فإذا تحالفا استقر ملكهما ، لاندفاع دعوى كل منهما بيمين الآخر.
قوله : ( ولا تكفي البينة على الشراء المطلق ).
أي : الذي هو غير مقيّد بسبق شراء المشهود له على شراء الآخر ، لأن مطلق الشراء لا تثبت به الشفعة.
قوله : ( فإن شهدت بتقديم أحدهما قبلت ).
مع انتفاء المعارض لنهوضهما بثبوت مقتضى الشفعة.
__________________
(١) المجموع ١٤ : ٣٤٧.