ولو ادعى الشريك الإيداع وأقاما بينة قدّمت بينة الشفيع ، لعدم التنافي بين الإيداع والابتياع.
______________________________________________________
أي : ليست الشفعة من حقوق العقد الثابت على البائع كخيار المجلس حتى يقبل فيها قول البائع ، لكونها إقرارا على نفسه أو حق يقبل فيها شهادته ، ولانتفاء جر النفع ، وإنما الشفعة حق ثابت بالاستقلال للشريك بسبب البيع وليست من حقوقه.
قوله : ( ولو ادّعى الشريك الإيداع وأقاما بينة قدّمت بينة الشفيع ، لعدم التنافي بين الإيداع والابتياع ).
هذا معطوف على قوله : ( وادعى الشريك الإرث ) أي : ولو ادعى أحد الشريكين على من بيده الشقص الآخر انك قد اشتريته فاستحق أخذه بالشفعة ، فأجاب بأنه في يده بحكم الإيداع من مالكه ، فقول المصنف : ( وادعى الشريك ) لا يخلو من تسامح ، لأنه لم يتحقق كونه شريكا وهو يدعي كونه مستودعا ، ولو كان شريكا لكانت دعواه كونه مستودعا مما لا تقبل (١) ، وكأن المصنف توسّع في إطلاق اسم الشريك عليه باعتبار كونه صاحب يد ظاهرها يقتضي الملك ولزعم المدعي انه شريك ، فإذا أقاما بينة بان اقام المدعي بينة بالشراء والمدعى عليه بينته بالإيداع فلا يخلو : أما أن تكون كل منهما مؤرخة أو إحداهما وهو صورتان ، أو لا تكون واحدة منهما ، وعلى التقديرات فلا يخلو : أما أن تتعرض بينة الشراء الى كون البائع باع ملكه وبينة الإيداع إلى كونه أودع ملكه ، أو لا تتعرض واحدة منهما لذلك الملك أو الواحدة دون الأخرى وهو صورتان فتحصل ست عشرة صورة يبين حكمها فيما سنذكره ، وذلك انه إذا لم يحصل التعرض للملك في البيع والإيداع ، أو حصل فيهما معا ، أو في الإيداع وهو متقدّم فلا منافاة بين البينتين ، لإمكان حصول البيع والإيداع معا ، والإيداع لا ينافي البيع.
__________________
(١) في « ق » : لا يعقل.