ويطالب مدعي الشفعة بالتحرير ، بأن يحدد مكان الشقص ، ويذكر قدره ، وكمية الثمن.
______________________________________________________
للتقديم ، لأنه لا ربط بينه وبين قوله : ( لعدم التنافي حينئذ ) في حكاية قول الشيخ قدّمت بينة الإيداع ويكاتب المودع فإن صدّق بطلت الشفعة وإلا حكم للشفيع ، فإن الحكم للشفيع ينافي تقديمها بل ترتب عدم الشفعة على تصديقها ينافي تقديمها.
وكان الأولى أن يقول : قيل يكاتب المودع فإن صدّق حكم ببيّنة الإيداع لأنها أقوى الى آخره. وفي قوله : بطلت الشفعة تجوّز ظاهر ، إذ لم تثبت شفعة لتبطل.
قوله : ( ويطالب مدعي الشفعة بالتحرير ، بأن يحدد مكان الشقص ويذكر قدره وكمية الثمن ).
لا بد من مطالبة مدعي الشفعة بتحرير الدعوى فإن الدعوى غير المحررة لا تسمع وتحريرها بان تحدد مكان الشقص اي يذكره ما يميزه عن غيره سواء كان يذكر حدوده أم لا فليس المراد من تحديد ذكر الحدود لان شهرته باسم أو وصف قد يكون أظهر في تميزه من ان يحتاج الى تحديد وانما قال تحدد مكان الشقص لان الشقص شائع فلا يمكن تحديده الا بتحديد المجموع وانما اشترط التميز لان الدعوى بالشيء الغائب عن محبس الحكم لا بد من تميزه عن غيره والا لم تسمع الدعوى به لتعذر الحكم ولا بد من ان يذكر قدر الشقص لان ذلك من جملة التميز ولا بد من ذكر كمية الثمن لتعذر الشفعة من دون معرفة الثمن.
ولقائل أن يقول ان الدعوى باستحقاق الشفعة في شقص من المكان المعين المحدود لا يتوقف على معرفة قدر الشقص وكمية الثمن لإمكان الحكم بالشفعة في الجملة كما يصح الدعوى في المال المجهول والحكم باستحقاقه ثم يعين وجوابه ان الثمن لو كان مجهولا في الواقع وقدر الشقص انتفت الشفعة فكيف يمكن الحكم باستحقاقها من دون تعيينها بخلاف استحقاق المال