ولا يبرأ المفرّط بالرد الى الحرز ، بل الى المالك أو بإبرائه.
ولو أنكر الوديعة ، أو ادّعى التلف وإن كان بسبب ظاهر ، أو نقص القيمة أو عدم التفريط فالقول قوله مع يمينه ، وفي الرد نظر.
أما لو ادّعى الاذن في التسليم الى غير المالك فالمصدّق المالك مع اليمين ،
______________________________________________________
قوله : ( ولا يبرأ المفرط بالرد إلى الحرز ، بل إلى المالك أو بإبرائه ).
قد سبق في كلام المصنف : أنه لو رد المال إلى الحرز تاركا للخيانة لم تعد أمانته ، ما لم يجدد (١) الاستئمان ، وظاهره قد يخالف ما هنا ، لأنه قد يشك في أن الإبراء من الضمان موجب لتجديد الاستئمان ، بل قد يشك في براءته بالإبراء ، لأن معنى كونه ضاما أنها لو تلفت وجب البدل ، فيكون الإبراء من ذلك إبراء مما لم يجب.
وعلى ما ذكرناه في الرهن ، فينبغي أن لا يبرأ بالإبراء ، وقد استشكله المصنف هناك ، فيكون هذا رجوعا عن التردد.
قوله : ( وفي الرد نظر ).
ينشأ : من أن الأصل العدم وعموم البينة على المدعي (٢) ، ومن أنه أمين ومحسن ، حيث أنه قبض لمصلحة الغير فقط ، والأصل براءة ذمته ، والأصح قبول قوله باليمين ، وهو قول الشيخ (٣).
قوله : ( أما لو ادعى الإذن في التسليم إلى غير المالك ، فالمصدّق المالك مع اليمين ).
__________________
(١) في « ق » : يتجدد.
(٢) الكافي ٧ : ٤١٥ حديث ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ حديث ٥٥٣ ، ٥٥٤.
(٣) المبسوط ٤ : ١٤١.