ولو اختلف المتبايعان في الثمن وأوجبنا التحالف أخذه الشفيع بما حلف البائع ، لا بما حلف المشتري ، لأن للبائع فسخ البيع فإذا أخذه بما قال المشتري منع منه ، فإن رضي المشتري بأخذه بما قال البائع جاز وملك الشفيع أخذه بما قال المشتري ، فإن عاد المشتري وصدّق البائع وقال : كنت غالطا فهل للشفيع أخذه بما حلف عليه؟ الأقرب ذلك.
______________________________________________________
فإن قلت : قد سبق أنهما إذا أقاما بينتين تساقطا ، أو يقرع على اختلاف القولين فكيف سمعت الدعويان واعتبرت البينتان؟
قلت : المراد فيما سبق : انه إذا ادعى أحدهما ، أو كل منهما السبق وسمعنا دعوى واحدة منهما ، فأقام بينة بالسبق أقام الآخر ـ وهو المدعى عليه ـ بينة اخرى بكونه السابق من غير إنشاء دعوى مستأنفة ، وقبل صدور الحكم والقضاء بالشفعة للمدعي فإن البينة من المدعى عليه مسموعة هنا ، لأن كلا منهما مدعي سلطنة على ملك الآخر ، فله أن يدفعها عن نفسه بما يدل على ثبوت سلطنته عليه ، كما تسمع بينة المشتري إذا اختلف هو والشفيع في الثمن مع أن الشفيع هو المدعي كما حققناه ، وكما تسمع بينة البائع إذا اختلف هو والمشتري مع بقاء العين ، فإنه على المذهب المختار المدعي هو المشتري والبائع هو منكر ، فإذا أقاما بينتين تعارضتا ولا مرجّح ، بخلاف ما هنا فإن المراد أن المدعي الأول إذا أثبت استحقاق الشفعة على الآخر بالبينة أو اليمين المردودة قضي له ، فلا تسمع دعوى الثاني حيث أنها تؤدي الى ما ينافي ما قضي به الحاكم.
قوله : ( ولو اختلف المتبايعان في الثمن وأوجبنا التحالف أخذه الشفيع بما حلف البائع ، لا بما حلف المشتري ، لأن للبائع فسخ البيع ، فإذا أخذه بما قال المشتري منع منه ، فإن رضي المشتري بأخذه بما قال البائع جاز وملك الشفيع أخذه بما قال المشتري ، فإن عاد المشتري وصدّق البائع وقال : كنت غالطا فهل للشفيع أخذه بما حلف عليه؟ الأقرب