ولو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل فإن عفا وأعاد الشهادة لم تقبل ، لأنها ردت للتهمة
ولو شهد ابتداء بعد العفو قبلت ، ولو ادعى عليهما العفو فحلفا تثبت الشفعة.
ولو نكل أحدهما : فإن صدّق الحالف الناكل في عدم العفو فالشفعة
______________________________________________________
قال : لأن قوله الثاني سبب في ثبوت الشفعة ، وثبوت الفرع ينافي نفي الأصل (١).
ولقائل أن يقول : قوله الثاني سبب في ثبوت الشفعة ، لكن لا يتعيّن الأخذ بالثمن الذي رجع اليه ، لما قلناه من عدم سماع تكذيبه بإقراره.
واحترز المصنف بقوله : ( كنت غالطا ) عما لو أكذب نفسه فإنه لا يسمع أصلا ، ولما كان القول بالتحالف خلاف المختار سقطت هذه المسائل.
قوله : ( ولو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل ).
لأن ذلك يجر نفعا إليه ، لأنه يستحق الأخذ للجميع على تقدير ثبوت العفو.
قوله : ( فإن عفا وأعاد الشهادة لم تقبل ، لأنها ردت للتهمة ).
فيستصحب.
قوله : ( ولو شهد ابتداء بعد العفو قبلت ).
إذ لا مانع حينئذ ، لأنه كالأجنبي.
قوله : ( ولو ادعى عليهما بالعفو فحلفا تثبت الشفعة ، ولو نكل
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٢٩.