فإن صدق الإذن وأنكر التسليم فكدعوى الرد.
ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته فهي والدين سواء على اشكال
______________________________________________________
لأنه بالتسليم عاد حتى يثبت الاذن ، والأصل عدمه (١) ، فيقدّم قول المنكر.
قوله : ( فان صدق الاذن وأنكر التسليم ، فكدعوى الرد ).
أي : فيجيء في قبول قوله بيمينه التردد السابق ، لأن المأذون في تسليمه يده يد المالك ، فتكون دعوى الرد إليه دعوى الرد إلى المالك ، والمفتي به ما تقدم من تقديم قوله بيمينه (٢).
قوله : ( ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته ، فهي والدين سواء على إشكال ).
قال الشارح : إن هذا الإشكال في كيفية الضمان (٣) ، والذي في شرح العميد : أنه في أصل الضمان ، وهو الظاهر من سوق الكلام في التذكرة (٤) ، لكن سوق عبارة الكتاب يقتضي ما قاله ولد المصنف ، فإنه لو لا ذلك لكان قوله : ( هذا إن أقر أن عنده وديعة ... ) وقوله : ( أما لو كانت عنده وديعة إلى قوله : ففي الضمان إشكال ) كلّه فاسد الوضع لأن الإشكال إذا كان في أصل الضمان استوت هذه المسائل كلها ، فيكون قوله ( هذا ... ) وقوله : ( أما ... ) غير صحيح ، وأيضا فإن عدوله عن جعل الإشكال في الضمان إلى كونه في مساواتها للدين يشعر بذلك.
__________________
(١) في « ق » : العدم.
(٢) المراد به الشيخ ، انظر : المبسوط ٤ : ١٤١ ـ ١٤٢.
(٣) الإيضاح ٢ : ١٢٣.
(٤) التذكرة ٢ : ٢٠١.