ولو قال أحد الوارثين للمشتري : شراؤك باطل ، وقال الآخر : صحيح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة ، وكذا لو قال : إنما اتهبته أو ورثته ، وقال الآخر : اشتريته.
ولو ادعى المتبايعان غصبية الثمن المعيّن لم ينفذ في حق الشفيع ، بل في حقهما ، ولا يمين عليه إلاّ أن يدعي عليه العلم.
ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة ، وعلى المشتري رد قيمة الثمن على صاحبه ، ويبقى الشقص معه يزعم إنه للبائع ويدّعي
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال أحد الوارثين للمشتري : شراؤك باطل ، وقال الآخر : صحيح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة وكذا لو قال : إنما اتهبته أو ورثته ، وقال الآخر : اشتريته ).
لأن الأول قد اعترف بما يتضمن عدم الشفعة فيمضي في حقه.
قوله : ( ولو ادعى المتبايعان غصبية الثمن المعيّن لم ينفذ في حق الشفيع بل في حقهما ).
لأن اعرافهما بصدور البيع يقتضي الشفعة ، لأنه محمول على الصحيح فدعواهما ما ينافي الشفعة بعد لا تسمع ، بل ينفذ ذلك في حقهما خاصة فيجب دفع ذلك الثمن المعيّن الى المقر له ، ولا يكون النماء قبل الأخذ بالشفعة للمشتري ويأخذ الشفيع من المشتري والدرك عليه.
قوله : ( ولا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم ).
لأن ذلك فعل الغير فيحلف لنفيه.
قوله : ( ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة ).
لاعترافه بفساد البيع.
قوله : ( وعلى المشتري رد قيمة الثمن على صاحبه ويبقى الشقص