ويصدّق المستودع مع اليمين في تعيين المدعيين ـ فإن نكل غرم للآخر ـ
______________________________________________________
قلت : وكان اللازم هنا القول بتقديم مالكها.
الثالثة : المحاصة مطلقا (١).
هذا محصل ما فيها ، وهو مخالف لما هنا ، والذي يقتضيه النظر : أنه إن علم بقاء عينها ولم يتميز من التركة ، قدّم مالكها على الغرماء بما يجب كمن اختلط ماله بمال غيره ، وإن علم تلفها بتفريط ، فهو أسوة الغرماء ، وإلاّ فلا ضمان أصلا ، وهو المفتي به.
واعلم أنه ينبغي أن يكون قول المصنف : ( هذا إن أقر أن عنده وديعة ) منزلا على ما إذا أقر بالوديعة على وجه يرتفع الاحتمال (٢) وينتفي التقصير ، وإلاّ كان ضامنا.
قوله : ( ويصدق المستودع مع اليمين في تعيين المدّعيين ، فان نكل غرم للآخر ).
إذا ادعى كلّ من الشخصين على ثالث أن المال الفلاني الذي بيده وديعة له عنده ، فأقر لأحدهما بعينه ، حكم بها للمقر له ، فيدفع ويحلف للآخر ، فإذا حلف سقط دعوى الآخر ، وإن نكل حلف الأخر ، فيغرم له المثل إن كان مثليا ، وإلاّ فالقيمة ـ وفي اعتبار كونها وقت الحلف أو وقت الإقرار إشكال ، يلتفت إلى أن وقت الإقرار هو وقت التلف ووقت اليمين هو وقت الثبوت ـ وفي التذكرة (٣) سياق المسألة هكذا ، وذكر الاشكال ولم يرجّح شيئا.
أقول : إذا قلنا : إن اليمين المردودة كالإقرار ، فلا بحث في صحة
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٠١.
(٢) في ( ق ) : الإجمال.
(٣) التذكرة ٢ : ٢٠٧.