فإن نكل أحلفا على علمه فيضمن القيمة فتجعل مع العين في أيديهما ، وإن سلّم العين بحجة إلى أحدهما رد نصف القيمة إلى المودع ولم يجب على الثاني الرد ، لأنه استحق بيمينه ولم يعد عليه المبدل.
______________________________________________________
التحرير (١)
قوله : ( فإن نكل أحلفا على علمه ، فيضمن القيمة ، فتجعل مع العين في أيديهما ).
لأن يمينهما اقتضتا أن تكون بالإضافة إلى كلّ بخصوصه ، عالما بأن العين له ، وبإنكاره حصل حيلولة بين المستحق وحقه ، حيث ترتب على إنكاره ونكوله يمين كلّ منهما ، فوجب أن يغرم القيمة ، ولما كانا سواء في اليمين لم يكن لأحدهما رجحان على الأخر ، فتجعل العين والقيمة معا في أيديهما.
وقال الشيخ : لو حلفا فيه قولان : أحدهما يقسّم بينهما ، والثاني أنه يوقف حتى يصطلحا ، والأول أقوى. ثم قال : ولو قلنا بالقرعة كان قويا (٢). قال المصنف في التحرير : وعندي فيه نظر (٣).
قلت : القول بالقسمة أوجه ، لأن التصادم في الدعوى والتساوي في الحجة يقتضي القسمة ، فلا يكون الأمر مشكلا ليعمل فيه بالقرعة ، وانهما إنما أحلفا على علمه ليتوجه عليه غرم القيمة ، إذ لو حلفا على الاستحقاق للعين قسمت بينهما فقط ، وإنما ثبت لهما الحلف كذلك لأنه المدّعى به.
قوله : ( وإن سلّم العين بحجة إلى أحدهما ردّ نصف القيمة على المودع ، ولم يجب على الثاني الرد ، لأنه استحق بيمينه ولم يعد عليه المبدل ).
__________________
(١) التحرير ١ : ٢٦٨.
(٢) المبسوط ٤ : ١٥١.
(٣) التحرير ١ : ٢٦٨.