ولو مات المالك سلّمها إلى الورثة أجمع من غير تخصيص ، فيضمن معه.
______________________________________________________
هذا من جملة أحكام ما إذا أحلفا على علمه ، وجعلت العين والقيمة في أيديهما.
وتحقيقه : أنه إما أن لا ينازع أحدهما الآخر ويرضيا بما صار إليهما ، فلا بحث ، أو يجري بينهما التنازع ، فإذا تنازعا وثبت بحجة شرعية أن العين لأحدهما بعينه ـ كبينة ، أو يمين أحدهما مع نكون الآخر ، وهو المراد من العبارة ـ فإن العين بكمالها تسلّم إليه.
فحينئذ يجب أن يرد نصف القيمة ، لأنه استحقها للحيلولة بينه وبين نصف العين وقد زالت ، فيجب ردّها.
وأما الثاني ، فلا يجب عليه الرد ، لأنه استحق بيمينه للحيلولة ، ولم تزل إذا لم يعد عليه المبدل ، وهو النصف الذي في يد الأول.
واعلم أن ( سلّم ) في العبارة ينبغي أن يقرأ مجهولا ، إذ الحكم ليس مبنيا على تسليم المستودع ، ولا مرجع للضمير إذا كان الفعل معلوما سواه ، ولأن المقر قبل جعل العين في أيديهما ، فكيف يكون التسليم منه ، وأما ( رد ) فإنه معلوم ، وضميره يرجع الى ( أحدهما ).
قوله : ( ولو مات المالك سلّمها إلى الورثة أجمع من غير تخصيص ، فيضمن معه ).
أي : فيضمن مع التخصيص ، ويسلّمها إليهم أجمع يجعلها في أيديهم أو في يد وكيلهم.
* * *