ولا يختص لفظا ولا يشترط القبول نطقا.
ب : المعير : ويشترط كونه مالكا للمنفعة جائز التصرف ، فلا تصح عارية الغاصب ، ولا المستعير ، ولا الصبي ، ولا المجنون ، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ، وتصح من المستأجر ، ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه أو بوكيله.
______________________________________________________
وأجيب بما لا يدفع ، والأولى أن يزاد في التعريف : مع بقاء الجواز.
ويرد عليه : أن الثمرة المذكورة حاصلة بالإيجاب لا بمجموع الإيجاب والقبول ، فلا تكون ثمرتهما معا.
واعلم أن كلامه في التذكرة صريح في أنه لا يشترط في العارية اللفظ ، بل يكفي ما يقوم مقام الألفاظ من الكتابة والإشارة ، لأنه عقد ضعيف ، لأنه يثمر إباحة الانتفاع. قال : وهي قد تحصل بغير عقد ، كما لو حسن ظنه بصديقه كفى في الانتفاع عن العقد (١).
وقوله هنا : ( ولا يشترط القبول نطقا ) (٢) قد يشعر بأن الإيجاب يشترط فيه النطق.
قوله : ( وتصح من المستأجر ).
إلا أن يشترط المالك مباشرة الانتفاع بنفسه فلا يصح ، وإذا قلنا بالجواز فيجب أن لا تخرج العين من يده.
قوله : ( ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله ).
لكن بشرط أن لا تخرج العين من يده.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢١١.
(٢) في « م » و « ق » : قطعا ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الصحيح.