ج : المستعير : وشرطه أن يكون معيّنا أهلا للتبرع عليه بعقد يشتمل على إيجاب وقبول ، فلا تصح استعارة الصبي ولا المجنون.
د : المستعار : وشرطه أن يكون منتفعا به مع بقائه كالثوب للبس ، والدابة للركوب ، والأرض للزرع والغرس والبناء ، دون الأطعمة فإن منفعتها في استهلاكها. والأقرب جواز استعارة الدراهم والدنانير إن فرضت لها منفعة حكمية كالتزيين بها والضرب على طبعها.
______________________________________________________
قوله : ( وشرطه أن يكون معينا ).
يحترز به عما لو أبهم ، بأن أعار أحد هذين ونحوه ، ولو عمم فقال : أعرت جميع الناس ، فهو من المعين فيصح.
قوله : ( فلا تصح استعارة الصبي ولا المجنون ).
بمعنى أنه لا يترتب عليهما أحكام العارية ، لا أن استيفاءهما للمنفعة مضمون ، فلو أعارهما وشرط عليهما الضمان لم يضمنا إذا لم يتلفا ، هكذا ينبغي أن يفسر هذا وإن لم أظفر في ذلك بشيء بخصوصه.
قوله : ( والأقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير إن فرضت لهما منفعة حكمية ، كالتزين بها والضرب على طبعها ).
وجه القرب : وجود المقتضي على ذلك التقدير وانتفاء المانع ، ولا وجه للمنع على التقدير المذكور ، فلا يحسن قوله : ( والأقرب ) حينئذ ، فكان عليه أن يترك قوله : ( إن فرضت ... ) ليكون وجه المنع ضعف هذه المنفعة ، وكون المنفعة المقصودة منها غالبا في الإنفاق والإخراج ، وذلك مناف للعارية.
ويرده : أن إرادة المنفعة الضعيفة بخصوصها ينفي ما ذكر ، والأصح الجواز.