ولا تجوز استعارة الجواري للاستمتاع ، وتجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا.
وتكره استعارة الأبوين للخدمة ، وتستحب للترفه.
وتحرم اعارة العبد المسلم من الكافر.
فروع : أ : لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل ، لزوال ملك المحرم بالإحرام ، وعلى المحرم الضمان ، لأنه تعدّى بالإعارة لما يجب إرساله.
ب : لو قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز لكن لا يجب ،
______________________________________________________
قوله : ( ولا يجوز إعارة الجواري للاستمتاع ، ويجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا ).
قال في التذكرة : لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع على الأشهر (١). وكأنه يريد بذلك الإشارة إلى ما يحكى من خلاف بعض العامة (٢) في ذلك ، ومنع الشافعي من إعارة الجارية الشابة للخدمة ممن لا يوثق به (٣) ، وعندنا يجوز على كراهية مغلّظة.
قوله : ( ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر ).
هذا رجوع عما ذكره في التجارة ، إلاّ على بعض المحامل التي نزّلنا عليها العبارة هناك.
قوله : ( لو قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك ، فالأقرب الجواز
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢١٠.
(٢) انظر : المغني لابن قدامة ٥ : ٣٥٦.
(٣) المغني لابن قدامة ٥ : ٣٦٠ الوجيز ١ : ٢٠٣.