د : تجوز استعارة الفحل للضراب ، والكلب للصيد ، والسنور والفهد ، واستعارة الشاة للحلب وهي المنحة ، وله الرجوع في اللبن مع وجوده عنده وكذا غيرها.
الفصل الثاني : في الأحكام : وهي أربعة :
الأول : الرجوع : العارية عقد جائز من الطرفين ، إلاّ إذا أعار لدفن ميت فيمتنع نبش القبر الى أن يندرس أثر المدفون ، فلو رجع في إذن البناء أو الغرس قبلهما وجب الامتناع ، فإن غرس حينئذ فللمالك القلع مجانا والمطالبة بالأجرة وطمه الحفر.
ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فالأقرب جواز اجابته ، لكن
______________________________________________________
قوله : ( وكذا غيرها ).
أي : وكذا يجوز استعارة غير الشاة للحلب من الأنعام وغيرها.
قوله : ( الفصل الثاني : في الأحكام ، وهي أربعة : الأول الرجوع : العارية عقد جائز من الطرفين ، إلاّ إذا أعار لدفن ميت ، فيمنع نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون ).
لما في النبش من هتك حرمة المسلم ، قال في التذكرة : ولا نعلم فيه خلافا (١). ولا يخفى أن المرجع في اندراس أثر المدفون إلى الظن الغالب.
قوله : ( فان غرس حينئذ فللمالك القلع مجانا ).
وله المطالبة بالقلع ، ويجبر عليه الغارس ، لأنه حينئذ غاصب.
قوله : ( ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع ، فالأقرب إجابته
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٢١١.