كتاب الأمانات وتوابعها
وفيه مقاصد :
الأول : في الوديعة : وفيه فصول :
الأول : في حقيقتها : وهي عقد يفيد الاستنابة في الحفظ ، جائزة من الطرفين.
______________________________________________________
قوله : ( كتاب الأمانات وتوابعها ، وفيه مقاصد :
الأول : الوديعة ، وفيه فصول :
الأول : في حقيقتها ، وهي : عقد يفيد الاستنابة في الحفظ ).
نقض في طرده بالوكالة ، المتضمنة للاستنابة في الحفظ.
وجوابه : أن المراد من العقد ذلك ، وفي الوكالة الغرض بالقصد الأول الاستنابة في التصرف ، وما ثبت ضمنا فهو غير مقصود بالذات.
واعلم أن اللغة (١) والعرف العامي يقتضيان أن الوديعة هي المال ، وعرف الشرع أنها العقد.
قوله : ( جائزة من الطرفين ).
فإذا أراد المالك الاسترداد لم يكن للمستودع المنع ، ووجب عليه الدفع ، ولو أراد المستودع الرد لم يكن للمودع أن يمتنع من الأخذ ، لأنه متبرع بالحفظ ، ولو عزل المستودع نفسه ارتفعت الوديعة وبقي المال أمانة شرعية مطلقة في يده ، كالثوب الطائر في الهواء الى داره.
__________________
(١) انظر : الصحاح ( ودع ) ٣ : ١٢٩٦