ولا فرق بين الغرس والزرع على اشكال ينشأ : من أن الغرس والبناء للتأبيد ، وللزرع مدّة تنتظر فليس له الرجوع قبلها.
الثاني : الضمان : العارية أمانة لا يضمنها المستعير إلاّ بالتفريط في الحفظ ، أو التعدي ، أو اشتراط الضمان ،
______________________________________________________
نعم لو صرّح في العقد بكون التأقيت لتحديد التصرف فقط لا لمدة العارية ، كان ما ذكره في التذكرة متجها.
قوله : ( ولا فرق بين الزرع والغرس على إشكال ، ينشأ : من أن البناء والغرس للتأبيد ، وللزرع مدة تنتظر فليس له الرجوع قبلها ).
أي : لو أعار للزرع مدة معينة فانقضت ولما يدرك ، فهل يكون الحكم كما سبق في الغرس ، وهو وجوب القلع مجانا؟ أم يفرق بينهما ، فيكون الحكم في الزرع كالحكم فيما لو أعار للغرس ولم يقيد بمدة ، فيجب الأرش إذا أراد القلع؟ في الفرق وعدمه إشكال.
ينشأ : من أن البناء والغرس للتأبيد ، فيمكن التأقيت فيه بأي مدة أراد المعير ، لعدم تفاوت الأزمنة بالنسبة إليه ، بخلاف الزرع ، فان له مدة تنتظر ، فلا يعتد بالتأقيت القاصر عنها.
ومن أن الناس مسلطون على أموالهم ، والمسلمون عند شروطهم ، ولم تصدر الإباحة من المالك إلا إلى الأمد المخصوص ، وقد دخل المستعير على القلع عند انقضائه ، فيجب الوفاء ، وهو الأصح. وضعف الأول ظاهر.
ولا يخفى أن موضع الاشكال ما إذا لم يكن عدم إدراك الزرع مستندا إلى تقصير المستعير ، فإن أخر باختياره حتى ضاق الوقت وجب القلع مجانا قطعا.
قوله : ( الثاني الضمان ، العارية أمانة لا يضمنها المستعير ... )