ولا بد فيها من إيجاب : هو كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة كان ، وقبول ، فعلا أو قولا دالا على الرضى ، ولا بد من صدورهما من مكلّف جائز التصرف ، فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن ، إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان ، ولا يبرأ بالرد إليهما في الصورتين بل إلى الولي.
______________________________________________________
وللشافعية قول بأنه لا ينعزل بالعزل بل يقع لغوا (١) ، والأصل في ذلك أن الوديعة مجرد إذن أم عقد.
فعلى الأول يلغوا العزل ، كما لو أذن له في تناول طعامه فرد الإذن ، فإن له الأكل بالإذن السابق.
وعلى الثاني : يرتفع العقد ويبقى المال أمانة يجب رده ، وإن لم يطلبه المالك ، فإن أخر متمكنا ضمن ، ذكر ذلك كله في التذكرة (٢).
قوله : ( ولا بد فيها من إيجاب ، وهو : كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة ).
ولا يختص بلغة دون اخرى ، ولا يفتقر إلى التصريح ، بل يكفي التلويح والإشارة.
قوله : ( الا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان ).
لأنه محسن و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٣). ويحتمل ضعيفا الضمان ، لأنه استولى على مال غيره بغير إذن ، ويرده أن الاذن ثابت بالشرع ، فان ذلك من الأمور الحسبية.
قوله : ( ولا يبرأ بالرد إليهما في الصورتين ).
__________________
(١) المجموع ١٤ : ١٧٦ وفيه : ففي حالة عزل الوديع نفسه يرد الوديعة إلى ربها.
(٢) التذكرة ٢ : ١٩٧.
(٣) التوبة : ٩١.