ويصدّق المستعير في ادعاء التلف لا الرد ، وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي ، وفي عدم التفريط.
فروع :
أ : ولد العارية المضمونة غير مضمون.
ب : مؤنة الرد على المستعير.
______________________________________________________
قوله : ( ويصدق المستعير في ادّعاء التلف لا الرد ).
أما التلف فلأنه لو لا ذلك لأمكن صدقه فيخلد حبسه ، وأما الرد فلأنه إنما قبض لمصلحة نفسه والأصل عدمه ، بخلاف المستودع لأنه محسن و ( ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) ) (١) ومن هذا يعلم أن الوكيل بجعل كالمستعير وتبرعا كالمستودع.
قوله : ( وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي ) (٢).
لأنه لكونه غارما منكرا للزائد ، فقال الشيخان (٣) وجماعة (٤) بتقديم قول المالك ، لانتفاء أمانة المستعير حينئذ ، وهو ضعيف ، لأن تقديم قوله ليس لكونه أمينا ، بل لكونه منكرا.
قوله : ( ولد العارية المضمونة غير مضمون ).
للإذن في إثبات اليد عليه بفحوى عارية الأم ، وليس داخلا في العارية ، فلا فرق بين كونه منفصلا أو حملا ، ويجيء على قول الشيخ ـ أن الحمل جزء من الام ـ ضمانه أيضا ، لأنه جزء من مضمون ، وجزء المضمون مضمون.
قوله : ( مؤنة الرد على المستعير ).
__________________
(١) التوبة : ٩.
(٢) ذهب اليه ابن إدريس في السرائر : ٢٦٢ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ١٧٥.
(٣) المفيد في المقنعة : ٩٧ ، والطوسي في النهاية : ٤٣٨.
(٤) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٣٢١ ، وسلار في المراسم : ١٩٤.