ج : لو رد الى من جرت العادة بالقبض كالدابة إلى سائسها لم يبرأ.
د : لو أعار المستعير للمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء ، ويستقر الضمان على الثاني مطلقا على اشكال ،
______________________________________________________
لأنه قبض لمصلحة نفسه ، ويجب ردّ الملك على مالكه عند الطلب أو انقضاء المدة ، لكن قد يقال : هذا ينافي ما سبق من عدم وجوب طمّ الحفر لو قلع الغرس المالك ، لأنه لم يرد الملك المستعار على المالك ، إلاّ أن يقال المراد رديه على ما هو به ، وعلى ما ذكره فقد يستفاد أن للمالك إذا بذل الأرش إلزامه بالقلع ، وليس ببعيد.
لكن يشكل عليه ما لو استعار في بلد فسافر المالك إلى بلد آخر ، فيمكن أن يقال : الواجب الرد في بلد العارية ، لأنه الذي لزمه وقت تسليمها.
قوله : ( لو ردّ إلى من جرت العادة بالقبض ، كالدابة إلى سائقها (١) لم يبرأ ).
لو قال : إلى من جرت العادة بقبضه إلى أخره ونحوه لكان أولى ، وخالف أبو حنيفة في ذلك ، فحكم بأنه يبرأ بذلك (٢) ، وليس بشيء.
قوله : ( لو أعار المستعير ، فللمالك الرجوع على من شاء ، ويستقر الضمان على الثاني مطلقا على إشكال ).
أي : لو أعار المستعير العين ، فالمنفعة مضمونة على كل واحد منهما لكونهما غاصبين ، فللمالك الرجوع على من شاء منهما ، لكن قرار الضمان على الثاني لاستقرار التلف في يده مطلقا ، أي : سواء كان الثاني عالما بالحال
__________________
(١) في « ق » : سائسها.
(٢) بداية المجتهد ٢ : ٣١٣.