فإن كان له من يجبر على نفقته اجبر على أخذه.
ولو تعاقب الالتقاط أجبر الأول ، والتقاطه واجب على الكفاية.
ولا يجب الإشهاد ، ولا يلتقط البالغ العاقل.
ولو ازدحم ملتقطان قدّم السابق ،
______________________________________________________
قوله : ( فان كان له من يجبر على نفقته اجبر على أخذه ).
أي : من أب ونحوه.
قوله : ( والتقاطه واجب على الكفاية ).
لوجوب حفظ نفسه عن التلف ، وبدون ذلك هو معرض له ، ولوجوب إطعام المضطر وإنقاذه من الغرق.
قوله : ( ولا يجب الإشهاد ).
أي : عندنا ، خلافا لبعض العامة (١) ، لأن الأصل البراءة ، نعم يستحب ، لأنه أصون وأحفظ وأقرب إلى حفظ نسبه وحريته ، فإن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا يتعرى في اللقيط
قوله : ( ولا يلتقط البالغ العاقل ).
لأنه يمتنع بنفسه كالدابة الممتنعة ، ولامتناع ثبوت الولاية عليه ، ولو خيف عليه التلف في مهلكة وجب إنقاذه ، كما يجب إنقاذ الغريق ونحوه.
قوله : ( ولو ازدحم ملتقطان قدم السابق ).
الازدحام إن كان قبل أخذه ، وقال كل واحد منهما : أنا آخذه وأحضنه ، جعله الحاكم في يد من يراه منهما أو من غيرهما ، إذ لا حق لهما قبل الأخذ.
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٦ : ٣٦٢.