وكذا بعده بلا فصل.
ولو تلفت في الأثناء انفسخت في الباقي ، فإن تساوت أجزاء المدة فعليه بقدر ما مضى ، وإلاّ قسّط المسمّى على النسبة ودفع ما قابل الماضي.
______________________________________________________
الإجارة ).
لتعذر تسليم العوض ، وهي قبل القبض من ضمان المؤجر. ولا يخفى أن هذا مع تشخص العين ، فلو كانت الإجارة في الذمة فسلّمه عيناً فتلفت فالإجارة باقية ، وقد سبق ذكره.
قوله : ( وكذا بعده بلا فصل ).
أي : من غير أن يمضي زمان يمكن استيفاء شيء من المنفعة. ووجه البطلان إن المنفعة التي هي المعقود عليه لم يتسلمها المستأجر ، إنما تسلّم العين ، فإذا تلفت العين والإجارة واردة عليها تعذر استيفاؤها ، فامتنعت المعاوضة بتعذر العوض فبطلت.
قوله : ( ولو تلفت في الأثناء انفسخت في الباقي ).
لتعذر الإجارة فيه بتعذر العوض.
قوله : ( فإن تساوت أجزاء المدة فعليه بقدر ما مضى ).
إذا تساوت أجزاء المدة بالنسبة إلى المنفعة ، وعرض التلف للعين في أثناء المدة فعلى المستأجر من الأجرة المسماة بقدر ما مضى من الزمان ، فإن كان نصفه فنصف الأجرة ، أو أقل أو أكثر فكذلك ، ولا فرق بين كون المنفعة مقدرة بالزمان أولا.
قوله : ( وإلا قسِّط المسمى على النسبة ودفع ما قابل الماضي ).