ولو غرق بعض الأرض بطلت الإجارة فيه ، وتخيّر في الباقي بين الفسخ وإمساكه بالحصة.
ولو منعه المؤجر من التصرف في العين فالأقرب تخيره بين الفسخ فيطالب بالمسمى ، وبين الإمضاء فيطالب بأجرة المثل.
______________________________________________________
بالأرش.
وما أشبه هذه المسألة بما إذا تلف من المبيع ما لا قسط له من الثمن كيد العبد ، فإن الثابت هنا عند جمع هو الخيار بين الفسخ والإمضاء بالجميع. أما انهدام بعض بيوت الدار مثلاً وغرق بعض الأرض فإنه في الإجارة كتلف أحد العبدين ، وإني لا أستبعد ثبوت الأرش في المسألة الأولى كثيراً.
قوله : ( ولو غرق بعض الأرض بطلت الإجارة فيه ، وتخير في الباقي بين الفسخ وإمساكه بالحصة ).
لا فرق في غرق بعض الأرض بين كونه قبل القبض أو بعده ، كما سبق من أن الغرق في الأثناء يوجب الفسخ ولا خيار للمؤجر ، لأن التلف محسوب منه ، وإنما ثبت (١) للمستأجر الخيار لتبعّض الصفقة عليه.
قوله : ( ولو منعه المؤجر من التصرف في العين فالأقرب تخيره بين الفسخ فيطالب بالمسمى ، وبين الإمضاء فيطالب بأجرة المثل ).
وجهه : أن العوض لم يصل إليه وكان له الرجوع إلى ماله فينفسخ ، وله المطالبة بقيمة المنفعة لأنها حقه ، وقد تصرف فيها المؤجر عدواناً فيجب عليه عوضها كالأجنبي ، وهو الأصح.
ويحتمل ضعيفاً العدم ، بل يفسخ ويطالب بالمسمى فقط ـ وهو قول الشيخ ـ إجراء لذلك مجرى التلف في يده ، فإنها مضمونة عليه حينئذ ، فكما
__________________
(١) في « ه » : يثبت.