المثل ولو ردت العين في الأثناء استوفى المستأجر المنافع الباقية ، وطالب الغاصب بأجرة مثل الماضي ،
______________________________________________________
المثل ).
وجهه : أنه قبل القبض مضمون المنفعة على المؤجر ، نظراً إلى مقتضى المعاوضة ، فللمستأجر الفسخ ومطالبة المؤجر بالمسمى. ولا تبطل الإجارة بالغصب ، لعدم تعذر المنفعة لإمكان الرجوع إلى بدلها إن اختاره.
ولا ينفسخ بنفسه لإمكان مطالبة الغاصب ، لأنه باشر إتلاف مال الغير عدواناً ، فله الرجوع عليه بقيمة المنفعة ، وهي أجرة المثل.
وهل له مع عدم الفسخ مطالبة المؤجر بأجرة المثل؟ يحتمل ذلك لكونها مضمونة عليه. ولا نعني بالضمان إلا وجوب القيمة. ويحتمل العدم ، لأنا لا نريد بالضمان هذا المعنى ، بل ما تقتضيه المعاوضة ، وهو أنه بفوات المنفعة يجب رد العوض وهو المسمى. ولا دليل على أمر زائد ، فحينئذ له الفسخ وأخذ المسمى. والمستحق لمطالبة الغاصب حينئذ هو المؤجر والإجارة ، فيطالب الغاصب وليس له أمر آخر غير هذين.
قوله : ( ولو ردت العين في الأثناء استوفى المستأجر المنافع الباقية وطالب الغاصب بأجرة مثل الماضي ).
أي : لو ردت العين المذكورة في أثناء مدة الإجارة فللمستأجر خيار الفسخ في الجميع قطعاً ، لفوات المعقود عليه وهو مجموع المنفعة ، ولأنه قد ثبت له الخيار بالغصب والأصل بقاؤه.
ولم يذكر المصنف هذا لظهوره ، واستفادته من حكم المسألة السابقة ، وله الإمضاء ، واستيفاء المنافع الباقية ، ومطالبة الغاصب بعوض ما ذهب في يده ، وهو أجرة مثل الماضي قطعاً.
وهل له مطالبة المؤجر ـ والحالة هذه ـ بأجرة مثل المنفعة الماضية؟ فيه