المؤجر الآلات ، فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن ، وذكر الطول والعرض ، والغطاء وجنسه أو عدمه. فلو عهد اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها.
______________________________________________________
يمكن أن يراد به الآلات التي للمستأجر ، ويريد الركوب فوقها يجب أن يشاهدها المؤجر ليندفع الغرر ، وهو المطابق لما في التذكرة (١) ، والمناسب للمقام ، لأن رحل المستأجر إذا أراد الركوب عليه تجب مشاهدة المؤجر له لتصح الإجارة ، فلو لم يجعل هذا بياناً لحكمة لبقي بغير بيان.
ولو كان هناك معهود مطّرد لا يختلف إلا قليلاً كفى الإطلاق ، ونزّل على المعهود.
قوله : ( فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن ، وذكر الطول والعرض ).
المحمل كمجلس : شقان على البعير يحمل فيهما العديلان قاله في القاموس (٢). ولا ريب أنه إذا شرط المحمل وجب تعيينه حذراً من الغرر. ويعين بالمشاهدة ، وبذكر الوزن مع الطول والعرض ، لأن معظم الاختلاف ناشىء عن ذلك.
قوله : ( والغطاء وجنسه أو عدمه ).
أي : ويجب تعيين الغطاء فوق المحمل أو ذكر عدمه ، لأن الحال يختلف فلا بد من التعيين بالمشاهدة أو الوصف ، وهو المراد بقوله : ( وجنسه ).
قوله : ( فإن عهد اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٠٨.
(٢) القاموس ( حمل ) ٣ : ٣٦١.