والوطاء وجنسه أو عدمه ، ووصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة ، والوزن أو المشاهدة.
ولا بد من تعيين الراكبين في المحمل ، ولا بد من مشاهدة الدابة المركوبة ، أو وصفها ، وذكر جنسها كالإبل ، ونوعها كالبخاتي أو العراب ، والذكورة والأنوثة.
______________________________________________________
أي : إن عهد اتفاق أفراد جنس من أجناس المحامل كالبغدادية ، كفى ذكر الجنس عن ذكر الوزن والطول والعرض ، نظراً إلى المعهود المتعارف.
قوله : ( والوطاء وجنسه أو عدمه ).
عطف على الغطاء ، وما بينهما اعتراض ، أي : ويجب تعيين الوطاء ـ بكسر أوله : وهو الذي يفرش في المحمل ليجلس عليه ـ بالرؤية أو الوصف ، أو ذكر عدمه للسلامة من الغرر.
قوله : ( ووصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة ، والوزن ، والمشاهدة ).
المعاليق يراد بها نحو القربة ، والسطيحة ، والسفرة ، والإداوة ، والقدر ، والقمقمة ، فإذا شرط حملها وجب تعيينها إما بالمشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة من الكبر والصغر ونحوهما ، مع ذكر الوزن للتفاوت باختلاف ذلك ، وإن لم يشترط حملها لم يجب إلا أن تقتضيها العادة.
قوله : ( ولا بد من تعيين الراكبين في المحمل ).
للاختلاف ، وقد سبق اشتراط تعيين الراكب مطلقاً ، وهو مغنٍ عن هذا.
قوله : ( ولا بد من مشاهدة الدابة المركوبة ، أو وصفها بذكر جنسها كالإبل ونوعها كالبخاتي أو العراب ، والذكورة والأنوثة ).