فإن لم يكن السير إليهما لم يذكر. وكذا إذا كانت المنازل معروفة.
______________________________________________________
وإن كان في النوع ما يختلف وجب وصفه أيضاً ، فإن في الخيل القطوف (١) وغيره ، ولا بد من ذكر الذكورة والأنوثة ، فإن الأنثى أسهل والذكر أقوى. ويحتمل العدم ، لأن التفاوت بينهما يسير لا يمكن ضبطه ، فلم يكن معتبراً في نظر الشرع.
وإذا كانت الإجارة للمركوب في الذمة غير مقيدة بعين شخصية فلا بد من ذكر الجنس ، والنوع ، والوصف الذي تختلف العادة في السير والركوب به.
قوله : ( فإن لم يكن السير إليهما لم يذكر ).
إذ لا فائدة في ذكره ، ولو ذكر فربما لم يطابق ، بخلاف ما إذا كان السير باختيارهما فليبينا قدر السير كل يوم.
ولقائل أن يقول : إن كان بيان السير له دخل في صحة الإجارة ، وبدونه يتحقق الغرر لا تصح الإجارة إذا لم يكن السير إليهما لتعذر الشرط ، ولامتناع تعيين ما لا يغرمان على فعله ، ولا يتفقان على حصوله.
ومثله ما إذا استأجر دابة إلى مكة ، فإن تعيين أول المدة ليس إليهما ، لأن الخروج منوط بغير المتآجرين ، والإخلال به موجب للغرر ، فليتأمل.
واعترف في التذكرة بتعذر الاستئجار في الطريق الذي ليس له منازل مضبوطة ، إذا كان مخوّفاً لا يمكن ضبطه (٢).
قوله : ( وكذا إن كانت المنازل معروفة ).
__________________
(١) في « ك » : النطوق ، وفي « ه » : العطوف ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الصحيح والقطوف : البطيء ، الصحاح ( قطف ) ٤ : ١٤١٧.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٠٩.