فإذا اختلفا فيه ، أو في السير ليلاً أو نهاراً حمل على العرف ، وإن لم تكن معروفة وجب ذكرها.
وإذا شرط حمل الزاد وجب تقديره ، وليس له إبدال ما فني بالأكل المعتاد إلا مع الشرط.
______________________________________________________
أي : وكذا لا يذكر السير إذا كانت المنازل معروفة ، لأن الإطلاق منزل على المتعارف فلا حاجة إلى ذكره. ولا فرق في ذلك بين كون السير دائماً في الليل ، أو دائماً في النهار ، أو في الصيف ليلاً وفي الشتاء نهاراً ، وغير ذلك إذا ضبطت العادة.
قوله : ( فإذا اختلفا فيه ، أو في السير ليلاً أو نهاراً حمل على العرف ).
وحيث إن إطلاق العقد منزّل على العرف فلا بد من الرجوع إليه عند الاختلاف.
قوله : ( وإن لم تكن معروفة وجب ذكرها ).
لأن ذلك مما تتفاوت به الرغبات وتختلف اختلافاً كثيراً ، ويزيد وينقص بحسب الأغراض ، فمتى أخل بذكرها ولم تكن عادة معروفة حصل الغرر الموجب للفساد.
قوله : ( وإذا شرط حمل الزاد وجب تقديره ، وليس له إبدال ما فني بالأكل المعتاد ، إلا مع الشرط ).
إنما لم يكن له إبدال الزاد ، لأن المتبادر من الزاد ما يفنى في الطريق بالأكل ، فلا يستحق عليه حمل ما يبقى ، وجواز اشتراط ذلك مع أنه لا يعلم وقت فنائه ، تنزيلاً على العادة التي لا تختلف غالباً اختلافاً يعتدّ به.
نعم لو شرط الإبدال فلا إشكال في الصحة ووجوب الوفاء بالشرط ،