النقص ولا أجر. وكذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخيّر صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته في الموضع الذي سلمه ولا أجر له ، وتضمينه في الموضع الذي أفسده ويعطيه الأجر إلى ذلك المكان.
ولو استأجره لحياكة عشرة في عرض ذراع ، فنسجه زائداً في
______________________________________________________
للإذن في النقص ولا أجر ).
أي : لو نسج الثوب ثم أتلفه وكانت قيمته ثوباً انقص من قيمته غزلاً فله قيمة الثوب لا قيمة الغزل ، لأن النقص الحاصل بالنسج غير مضمون لصدوره بالإذن. وحيث لم يكن لعمله أثر في زيادة القيمة فليس للمالك مطالبة الأجير بشيء منه إذ لا قيمة له ، ولا أجر له إذ لم يسلم إلى المستأجر عملاً ولا ما يقابله.
قوله : ( وكذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخيّر صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته في الموضع الذي سلّمه ولا أجر له ، وتضمينه في الموضع الذي أفسده ويعطيه الأجر إلى ذلك المكان ).
ينبغي أن يكون الجار من قوله : ( في الموضع الذي سلّمه ) متعلقاً بـ ( تضمينه ) لا ( بقيمته ) ، فإنه يلزم من استحقاق التضمين في ذلك الموضع استحقاق قيمته فيه ، لأنه موضع الضمان ، بخلاف ما لو علق بالقيمة فإنه لا يلزم منه استحقاق التضمين في ذلك الموضع.
ثم إنه هل يفرّق بين ما إذا زادت القيمة بالنقل وعدمه؟ ظاهر إطلاق العبارة العدم ، ولعله لكون استحقاق التضمين في موضع الإفساد هو أثر استحقاق العمل المستأجر عليه ـ أعني النقل ـ فإذا رضي بالمطالبة في موضع الإفساد فقد رضي بكونه حقاً له ، فيجب عليه المسمى له ، بخلاف ما إذا طالب بالقيمة في موضع التسليم.
قوله : ( ولو استأجر لحياكة عشرة في عرض ذراع ، فنسجه زائداً