______________________________________________________
إذا عرفت ذلك فاعلم أن هذه العبارة قد ذكر جمع أنهم كانوا يبحثون فيها عند المصنف ، وأطبقوا على احتياجها إلى الإصلاح ، وحيث لم يصلحها المصنف تمحّلوا لها تأويلات ، لعدم إمكان إجرائها على ظاهرها.
وإنما قلنا : إنه لا يمكن إجراؤها على ظاهرها ، لأن المتبادر من قوله : ( فإن كان المدعي المالك ) أن المراد به مالك العين وهو المؤجر. ولا ريب أنه إذا كان كذلك لا يستقيم الحكمان المذكوران بعده :
أحدهما : أن له المطالبة بالمتخلف من أجرة المثل ـ أي الزائد على المسمى منها ـ فإنه إذا كان هو المدعي للإجارة ، فهو بزعمه مستحق للمسمى لا لأجرة المثل ، فكيف يستحق المطالبة بالزائد عليه من أجرة المثل.
الثاني : أنه ليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمى عن اجرة المثل لو كان هناك فاضل ، فإنه حيث كان منكراً للإجارة إذا حلف لنفيها ، وقد استوفى المنافع وجب عليه أجرة المثل عنها لا المسمى ، فلو كان فيه زيادة عن أجرة المثل كان له طلبها ، فكيف يستقيم نفي استحقاقه طلب ذلك الزائد.
وكذا قوله : ( على تقدير كون المدعي للإجارة هو المستأجر ولم يكن للمستأجر المطالبة بالفاضل من اجرة المثل إن كان ) لا يستقيم أيضاً على ظاهره ، لأنه إذا كان المدعي للإجارة هو المستوفي لمنافع العين ، كان بزعمه أن الواجب عليه هو المسمى خاصة ، فتكون له المطالبة بالفاضل من اجرة المثل عن المسمى.
ويمكن تخريجه على أنه وإن كان هو المدعي للإجارة ، إلا أنه إذا حلف المالك لنفي الإجارة وجب له أجرة المثل ، فلا يكون للمستأجر المطالبة بالزائد من أجرة المثل عن المسمى ، لأنه الواجب بعد اليمين ، أما ما قبله فلما لم يمكن إجراؤه على ظاهره ارتكب جماعة له تأويلات :