بالحقوق المذكورة في الرواية هي المجتمعة من الوجوب والندب ـ علىٰ تقدير صدق الحقوق علىٰ المندوبات كما يستفاد من ظاهر الخبر ـ بعيد .
ومن هنا يعلم أنّ قول شيخنا قدسسره بعد ذكر رواية زرارة : إنّها نصّ في المطلوب (١) . محل بحث ، فسيأتي إن شاء الله في باب غسل الأموات ما يدل علىٰ التداخل (٢) ، وإن كان فيه نوع كلام نذكره في محله إن شاء الله تعالىٰ .
وروىٰ الصدوق في باب الصوم مرسلاً : إنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثم نسي الغسل حتىٰ خرج من شهر رمضان عليه أن يغتسل ويقضي صومه وصلاته ، إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة (٣) . وفيه تأييده .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ للأصحاب اختلافاً في مسألة التداخل ، واضطراباً في الاستدلال ، حيث ضويقوا من جهة القول بنيّة الوجه في العبادة ، فقال بعض بالتداخل مطلقاً (٤) . وقيل : إن نوىٰ الجميع أجزأ غسل واحد ، وإن نوىٰ البعض اختص (٥) . قال في الذكرىٰ : ومن قال برفع المندوب الحدث فلا إشكال عنده في التداخل (٦) .
وفي كلام بعض : إنّ الأغسال إذا كانت كلها واجبة فالمكتفي بالقربة قال بالتداخل ، إذ المقصود رفع الحدث أو الاستباحة وهو شيء واحد ، ومن لم يكتف بالقربة وأوجب نيّة الرفع أو الاستباحة فصّل بأنّه إن نوىٰ
__________________
(١) المدارك ١ : ١٩٥ .
(٢) يأتي في ج ٣ : ٣٢٨ .
(٣) الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣٢١ .
(٤) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ١٩ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٧٩ .
(٥) انظر المعتبر ١ : ٣٦١ ، ٣٦٢ .
(٦) الذكرىٰ ١ : ٢٠٥ .