وإلاّ لم يحمل على الوقف ، ويدين بنيته لو ادعاه أو ادعى ضده ، ويحكم عليه بظاهر إقراره بقصده.
______________________________________________________
تدل على الوقف صارت كالصريح وإلاّ فلا (١) ، وهو يقتضي الفرق بين ضميمة بعض الكنايات الى بعض وإفرادها. واعلم أنّ في عبارته مناقشة ، لأنّ ( إحدى ) مؤنثة فحقه أن يقول : الثلاث بغير تاء لعدم جواز إلحاقها مع التأنيث.
قوله : ( وإلاّ لم يحمل على الوقف ويديّن بنيته لو ادعاه ، أو ادعى ضدّه ).
أي : أن لم يقترن غير الصريح بأحد الألفاظ الثلاثة ، ولا بما يدل على المعنى ، ولا بالنية لم يحمل على الوقف ولا وجه لاشتراط عدم النية في عدم الحمل على الوقف ، لأنّا إنّما نحكم بالظاهر والنية أمر قلبي لا يطلع عليه ، فإذا جرد اللفظ عن القرينة لم يحكم بالوقف إلاّ أن يعترف بأنّه نواه فيحكم عليه بإقراره ظاهرا.
وكذا لو ادعى عدم نية الوقف فإنّه يحكم عليه ظاهرا بعدم الوقف ، ويجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى مراعاة الواقع ، فان لم يكن نوى الوقف وادعى النية فهو باق على ملكه ، فيجب عليه العمل بما يقتضيه بقاؤه على ملكه بحسب مقدوره بالنسبة إلى دين قد طولب به وهو عاجز عن أدائه إلاّ من هذا الملك ، ووصول حق الورثة إليهم منه.
وينعكس الحكم لو ادعى عدم نية الوقف والحال إنّه قد نواه. وقوله : ( يديّن ) ـ بضم الياء الاولى ، وتشديد الثانية مفتوحة ـ اسم مفعول معناه : يوكّل الى دينه ليعمل بنيته لو ادعى الوقف في قصده أو ضدّه ، لعدم العلم بما قصده إلاّ من قبله.
وقوله : ( ويحكم عليه بظاهر إقراره بقصده ).
معناه : إنّه إذا أقر بقصد الوقف حكم عليه ظاهرا بإقراره لا باطنا.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٧٢.