وإذا وقف على الفقراء انصرف الى فقراء البلد ومن يحضره.
ولو غاب أحدهم لم يجب التربص بسهمه ، بل تجوز قسمته على غيره ، والأقرب أنه لا يجوز الدفع إلى أقل من ثلاثة ، وكذا على كل قبيلة منتشرة ،
______________________________________________________
قوله : ( وإذا وقف على الفقراء انصرف الى فقراء البلد ومن يحضره ، ولو غاب أحدهم لم يجب التربص بسهمه ، بل تجوز قسمته على غيره ).
قد حققنا فيما مضى أن الوقف على الفقراء ليس وقفا على الأشخاص ، بل هو وقف على جهة مخصوصة مصرفها من كان فقيرا ، وذكرنا انّه يجب صرفه الى من حضر البلد الذي فيه الوقف ، ولا يتبع من كان غائبا عنه لرواية النوفلي (١).
والسابق الى الفهم من قول المصنف : ( انصرف الى فقراء البلد ومن يحضره ) خلاف ذلك ، من حيث انّه يؤذن بأنّ أصل الوقف ينصرف إليهم ، وليس مرادا ، فقد حقق المصنف ذلك في التذكرة ، وإنّما المراد انصراف نماء الوقف الى من حضر البلد من الفقراء (٢).
قوله : ( والأقرب انّه لا يجوز الدفع إلى أقل من ثلاثة وكذا على كل قبيلة منتشرة ).
وجه القرب : ان أقل الجمع ثلاثة عند المحققين ، ويلوح من كلامهم ان مقابل الأقرب هو جواز الاكتفاء باثنين بناء على انهما أقل الجمع.
وأقول : إنه يحتمل الاكتفاء بواحد ، لأن الوقف إنما هو على الجهة ، والمذكورون من المنتشرين مصرف له كما حققنا ، على انه لو أريد ظاهر اللفظ لوجب أن لا يكتفى بثلاثة ، لأن المذكور جمع معرّف باللام ، وهو للعموم فيجب التتبع ما أمكن.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨ حديث ٣٧ ، الفقيه ٤ : ١٧٨ حديث ٦٢٧.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٤٥.