ولو وقف على مستحقي الزكاة فرّق في الثمانية وأعطوا كما يعطون هناك ، فيعطى الفقير والمسكين ما يتم به غناه والغارم قدر الدين ، والمكاتب ما يؤدي به الكتابة ، وابن السبيل ما يبلغه ، والغازي ما يحتاج اليه لغزوه وإن كان غنيا.
______________________________________________________
المنتشرين لا يقع الوقف على أشخاصهم ، ولأصالة براءة الذمة من وجوب التسوية والتعميم بحسب الإمكان ، ولأن ترك الاستفصال في رواية علي بن سليمان النوفلي (١) عن كون الموقوف عليهم منتشرين ابتداء أم لا ، مع أن حكاية الحال فيها محتملة للأمرين دليل ، وعدم وجوب التعميم والتسوية في المنتشرين مطلقا أقوى ، وما قربه المصنف أحوط.
قوله : ( ولو وقف على مستحقي الزكاة فرّق في الثمانية وأعطوا كما يعطون هناك ، فيعطى الفقير والمسكين ما يتم به غناه ، والغارم قدر الدين ، والمكاتب ما يؤدي به الكتابة ، وابن السبيل ما يبلغه ، والغازي ما يحتاج اليه لغزوه وإن كان غنيا ).
لا ريب أنه إذا وقف على مستحق الزكاة استحقه الأصناف الثمانية عملا بمقتضى الوقف ، لكن هل يجب تفريقه في الأصناف الثمانية أم يكفي صرف الجميع الى بعض الأصناف؟
ذكر شيخنا في الدروس فيه قولين يلتفتان الى أن عدد الأصناف محصور وإن تعدد الأشخاص فيجب الاستيعاب في المحصور عملا بشرط الواقف ، وان انحصار عدد الأصناف لا يؤثر ، لأن الموقوف عليهم منتشرون فلا يجب التعميم ، وكل منهما محتمل (٢).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨ حديث ٣٧ ، الفقيه ٤ : ١٨٧ حديث ٦٢٧ ، التهذيب ٩ : ١٣٣ حديث ٥٦٣.
(٢) الدروس : ٢٣٤.