ولو وقف على من يجوز الوقف عليه ، ثم على من لا يجوز فهو منقطع الانتهاء ، يرجع الى ورثته ميراثا بعد انقراض من يجوز الوقف عليه.
ولو انعكس فهو منقطع الابتداء وفيه قولان ، فإن قلنا بالصحة : فإن كان ممن لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول والكنائس
______________________________________________________
ثم انّه ما الذي يعطى الفقير والمسكين ، أيعطيان غناهما أم مؤنة سنتهما؟ قولان أيضا ذكرهما في الدروس (١) ، وعبارة المصنف محتملة للأمرين وان كانت أقرب الى الأول ، وفيه قوة ، لأن ذلك حكم الزكاة ، ولأصالة الجواز لوجود الاستحقاق وانتفاء دليل التقدير.
ولا ريب في جواز إعطاء المؤلفة ، وليس ذلك وقفا على الكافر بل هو في الحقيقة من مصالح الإسلام والمسلمين ، وإنما يفرض الى الغارمين ومن بعدهم ، لأن حكم غيرهم ظاهر ، لأنّ العاملين عليها إنّما يعطون أجرتهم ، والعبيد تحت الشدة إنما يشترون بثمن المثل ، وحكم المؤلفة منوط بنظر الإمام أو نائبه.
قوله : ( ولو وقف على من يجوز الوقف عليه ، ثم على من لا يجوز فهو منقطع الانتهاء يرجع الى ورثته ميراثا بعد انقراض من يجوز الوقف عليه ).
قد حققنا في ما مضى ان الوقف يشترط فيه التأبيد ، فإذا وقف على من يجوز الوقف عليه ، ثم على من لا يجوز فهو وقف منقطع الانتهاء. وقد بينا حكم الصحة والفساد بالنسبة إليه فيما تقدم واختلاف الفقهاء في حكمه على تقدير الصحة إذا انقرض من يجوز الوقف عليه ، وحققنا انه يصح حبسا ، فإذا انقرض من يجوز الوقف عليه فهو للواقف أو وارثه.
قوله : ( ولو انعكس فهو منقطع الابتداء وفيه قولان ، فان قلنا بالصحة فإن كان الأول ممّن لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول
__________________
(١) الدروس : ٢٣٤.