ولو وقف المريض على ابنه وبنته ـ ولا وارث غيرهما ـ دفعة دارا هي تركته ، فإن أجازا لزم ، وإلاّ صحّ الثلث وقفا بينهما بالسوية على ما شرط والباقي طلقا.
وكذا لو وقف على وارثه الواحد جميع تركته كان لازما من الأصل مع الإجازة ، ومن الثلث مع عدمها.
ويصحّ من ثمانية عشر : للابن ثلاثة وقفا وثمانية ملكا ، وللبنت ثلاثة وقفا وأربعة ملكا.
______________________________________________________
وعكسه.
قوله : ( ولو وقف المريض على ابنه وبنته ـ ولا وارث غيرهما ـ دفعة دارا هي تركته فإن أجازا لزم ، وإلاّ صح الثلث وقفا بينهما بالسوية على ما شرط والباقي طلقا ، وكذا لو وقف على وارثه الواحد جميع تركته كان لازما من الأصل مع الإجازة ، ومع عدمها من الثلث ، ويصح من ثمانية عشر للابن ثلاثة وقفا وثمانية ملكا ، وللبنت ثلاثة وقفا وأربعة ملكا ).
أي : لو وقف المريض في مرض موته على ابنه وبنته ولا وارث غيرهما دفعة ـ وقيّد بكون الوقف دفعة للاحتراز عما لو وقف على التعاقب فإن السابق ينفذ من الثلث ـ دارا هي تركته ، فلو ملك غيرها لم يتحقق ما ذكره ، لأن الثلث يزيد حينئذ فأما أن يجيزا معا ، أو يردا ، أو يجيز الابن دون البنت ، أو بالعكس ، فإن أجازا فلا بحث وإن ردا معا فهو المراد بقوله : ( والأصح الثلث وقفا بينهما بالسوية ... ).
ولا يخفى انه أعم من ذلك ، لأن عدم إجازتهما يتضمن صورتين ، لكن المراد ظاهر فإذا ردا لم يصح تصرفه فيما زاد على الثلث ، لأن الوقف وإن كان تمليكا لهما لكنه تمليك على وجه ناقص ، متضمن للحجر والمنع من التصرف فيصح الثلث وقفا بينهما بالسوية على مقتضى الشرط ويبقى الباقي طلقا.