ولو قال : وقفت على زيد والمساكين فلزيد النصف ، ولو قال : على زيد وعمرو والمساكين فلزيد وعمر وثلثان.
ولو وقف على مواليه صرف الى الموجودين من الأعلى أو الأدون ، فإن اجتماعا فإلى من يعيّن منهما ، فإن أطلق فالأقرب البطلان ، وقيل بالتشريك.
______________________________________________________
للابن نصفه. وعلى تقدير عدم التسوية له ثلثاه ، فيكون إبطال التسوية مقتضيا لإبطال الوقف فيما به التفاوت وهو تسع الأصل ، فيكون للابن النصف وقفا والتسع ملكا ، والباقي للبنت وقفا إن أجازت ، وإلاّ فلها السدس وقفا والتسعان ملكا ، لأن الابن إنما يملك إبطال الوقف في ماله دون ما لغيره.
وفي وجه : ان للابن حينئذ إبطال الوقف في السدس ، فيكون له النصف وقفا والتسع ملكا ، وللبنت الثلث وقفا ونصف التسع ملكا لئلا تزداد البنت على الابن في الوقف ، وليس بشيء ، والمسألة من ثمانية عشر أيضا.
واعلم أن قوله : ( لأن للابن ... ) تعليل لقوله : ( وللبنت السدس والتسعان وقفا إن أجازت ).
قوله : ( ولو قال : وقفت على زيد والمساكين فلزيد النصف ، ولو قال على زيد وعمرو والمساكين فلزيد وعمرو الثلثان ).
وجهه : ان العطف بالواو اقتضى الاشتراك في الوقف بين الأمور المتعاطفة ، والأصل عدم التفاضل ، ولاستواء نسبة الجميع إلى العقد فلا أولوية.
قوله : ( ولو وقف على مواليه صرف إلى الموجودين من الأعلى أو الأدون ، فإن اجتمعا فالى من تعيّن منهما ، فإن أطلق فالأقرب البطلان ، وقيل بالتشريك ).
اسم المولى يقع على السيد الذي أعتق عبده ، ويقال له بالنسبة إلى العتيق