ولو وقف على أولاده ، فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء ، قيل : يصرف بعد أولاده إلى أولاد أولاده ، وليس بمعتمد ، بل يكون منقطع الوسط ، فإذا انقرض أولاد أولاده عاد الى الفقراء ، والنماء قبل
______________________________________________________
الوقف على مواليه بلفظ الجمع دخل فيه مولى العتاقة ومولى النعمة (١). ووافقه المصنف في المختلف على ما ذكره في الوقف بلفظ الجمع (٢) ، لأن الجمع المضاف للعموم فيستغرق كلما يصلح له ، وبعض من منع استعمال المشترك في كلا معنييه جوّزه في الجمع لذلك.
ويشكل بأن تعريف العموم منزّل على مذاهب القوم في جواز استعمال المشترك في معنييه بطريق الحقيقة ، فمن جوّز اكتفى في تعريف العام بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ، ومن منع زاد فيه بوضع واحد ليخرج المشترك ، وحينئذ فلا فرق بين المفرد والجمع ، والأصح البطلان مطلقا.
قوله : ( ولو وقف على أولاده ، فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء : قيل يصرف بعد أولاده إلى أولاد أولاده وليس بمعتمد ، بل يكون منقطع الوسط ).
أي : لو وقف على أولاده ولم يذكر أولاد أولاده ، لكن اعتبر انقراضهم في الوقف على الفقراء فقد قيل : بأن الوقف بعد أولاده يصرف إلى أولاد أولاده ، والقائل بذلك هو الشيخ في المبسوط ، محتجا بأن الواقف شرط انقراضهم ، وذلك بظاهره يقتضي انه وقف عليهم ، فهو كما لو صرح به فيصرف إليهم بعد الأولاد (٣).
ورده في المختلف بانتفاء دلالة اللفظ على ذلك بشيء من الدلالات ، أما المطابقة والتضمن فظاهر ، وأما الالتزام فلأن اللفظ صالح لتقييده بالصرف إليهم
__________________
(١) الوسيلة : ٤٤٣.
(٢) المختلف : ٤٩٦.
(٣) المبسوط ٣ : ٢٩٦.