وليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه ، وهل له ذلك للوقف؟ الأقرب المنع مع التضرر بها ، وإلاّ فلا.
والفاضل من حصر المسجد وآلاته يصرف في مسجد آخر ، بخلاف المشاهد.
______________________________________________________
قوله : ( وليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه ، وهل له ذلك للوقف؟ الأقرب المنع مع التضرر بها ، وإلاّ فلا ).
أما الحكم الأول فلأن في الغرس كذلك تغييرا للوقف وتصرفا فيه على نهج التصرف في الملك ، وأما وجه القرب مع الضرر في الشق الثاني فظاهر ، ويحتمل ضعيفا الجواز ، لأن فيه مصلحة للوقف وأما وجه الجواز مع عدم التضرر ، فلأنه مصلحة ، والفرض خلوه عن التضرر فلا وجه للمنع.
والأصح عدم الجواز على حال من الأحوال ، لأن المسجد للعبادة ، وشغل المغرس بالغرس مانع من الغرض المطلوب من الصلاة وسائر العبادات ، وفيه إيذاء للمصلين بسقوط ورق الشجرة في المسجد ، ورمي ثمرها ، وتعريض لسقوط الطيور عليها وبولها في المسجد ، وربما اجتمع الصبيان من أجلها ورموها بالحجارة ليسقط ثمرها قال في التذكرة وقد روي في أخبارنا : انه من غرس في المسجد شجرة فكأنما ربط فيه خنزيرا (١).
ولو نبتت الشجرة بنفسها ففي قلعها وجوبا أو جوازا ، أو عدمه اشكال ، ولو جعل أرضا فيها شجرة مسجدا أقرت فيه لسبق حق الملك ، ولا يدخل في الوقت إلاّ مع الاشتراط ، ولا يكلف تفريغ الأرض ، لأن الوقف إنما وقع كذلك.
قوله : ( والفاضل من حصر المسجد وآلاته يصرف في مسجد آخر ، بخلاف المشاهد ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٤٦.