المقصد الثاني : في السكنى والصدقة والهبة ، وفيه فصول :
الأول : في السكنى ، ولا بد فيه من إيجاب ، وقبول ، وقبض ، ونية التقرب.
______________________________________________________
ويحتمل ضعيفا المنع ، لعموم المنع من بيع الوقف ، والأصح الأول. فإذا بيع وجب أن يشتري بثمنه بدله ، لأنه أقرب الى مراد الواقف ، فإن تعذر صرف ثمنه في مصالح المسجد وفاقا للتذكرة (١) ، وأطلق صرف ثمنه في مصالح المسجد هنا.
وهل يفرّق بين ما كان من ذلك وقفا ، وبين ما اشترى من الوقف أو قبل المتولي بيعه حتى يجوز بيع الثاني عند الحاجة؟ فيه احتمال ، وذكر في التذكرة انه لا خلاف بين العامة في جواز بيع هذا القسم ، لأنه ملك ولم يفت هو بشيء ، وجواز البيع في هذا القسم لا يخلو من قوة ، فإذا بيع لم يتعيّن شراء مثله ، بل يصرف في مصالح المسجد من غير تعيين.
قوله : ( الأول : في السكنى ).
المراد : في عقد السكنى لينتظم معه قوله : ( ولا بد فيه من إيجاب ... ) وفي التذكرة السكنى عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول قطعا والقبض (٢).
قوله : ( ولا بد فيه من إيجاب ، وقبول ، وقبض ، ونية التقرب ).
لا بد في عقد السكنى من الإيجاب والقبول قطعا ، وكذا لا بد من القبض ، لكن ينبغي أن يكون اشتراطه على القول بلزوم العقد ، أما على عدم اللزوم فإنه بمنزلة العارية ، وصرح المصنف هنا باشتراط نية التقرب ، وظاهره أنها شرط الصحة ، وفي
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٤٣.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٤٨.