والإيجاب أن يقول : أسكنتك ، أو أعمرتك ، أو أرقبتك ، أو شبه ذلك هذه الدار ، أو الأرض مدة عمرك أو عمري أو سنة ، وتلزم بالقبض على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( والإيجاب أن يقول : أسكنتك ، أو أعمرتك ، أو أرقبتك أو شبه ذلك هذه الدار أو الأرض مدة عمرك ، أو عمري ، أو سنة ).
في التذكرة : أو يطلق ، أو يقول : أرقبتك هذه الدار ، أو هي لك مدة حياتك ، أو وهبت منك هذه الدار عمرك على أنك إن متّ قبلي عادت إليّ ، وإن متّ قبلك استقرت عليك (١).
ثم حكى عن بعض العامة للرقبى تفسيرين : أحدهما هذا المذكور أخيرا فيكون غير الكنى والعمرى (٢) ، وحكى عن مالك (٣) وأبي حنيفة (٤) بطلان الرقبى محتجين بنص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على بطلانها (٥) ، وبأن معناها انها لآخرنا موتا وهذا تمليك معلوم بحظر ولا يجوز تعليق التمليك بالحظر. وذهب بعض أصحابنا الى أن الرقبى هي قول الإنسان لغيره جعلت لك خدمة هذا العبد مدّة حياتك أو مدة حياتي ، وذلك مأخوذ من رقبة العبد ، وظاهر المذهب هو ما ذكره المصنف.
قوله : ( ويلزم بالقبض على رأي ).
في هذه المسألة للأصحاب على ما نقله جمع ثلاثة أقوال :
الأول : اللزوم بالقبض ، لعموم( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٦) ، ولقول الصادق عليهالسلام في رواية أبي الصباح عن السكنى والعمرى : « إن كان جعل السكنى في حياته
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٤٨.
(٢) المجموع ١٥ : ٣٩٢ ، المغني لابن قدامة ٦ : ٣٤٠ ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني ٦ : ٢٩١.
(٣) المجموع ١٥ : ٣٩٥ ، المغني لابن قدامة ٦ : ٣٤، الشرح الكبير المطبوع مع المغني ٦ : ٢٩١.
(٤) المجموع ١٥ : ٣٩٥ ، المغني لابن قدامة ٦ : ٣٤، الشرح الكبير المطبوع مع المغني ٦ : ٢٩١.
(٥) سنن النسائي ٦ : ٢٧٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٦ حديث ٢٣٨٢.
(٦) المائدة : ١.