تنتقل الى المعمر وإن لم يشترط رجوعها اليه بعده.
وكل ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار ، والحيوان ، والأثاث ، وغير ذلك.
ولو قرن الهبة بمدة بطلت ،
______________________________________________________
ولا تنتقل الى المعمر وإن لم يشترط رجوعها اليه بعده ).
لا ريب ان العمرى لا ينتقل الملك بها الى المعمر بحال عندنا ، سواء أطلق الأعمار أو قيده بالعود اليه ، أو الى ورثته بعد موت المعمر ، أو قيده بعد موت المعمر برجوع الإعمار إلى عقب المعمر ونسله دائما ، بل إذا مات المعمر في الأول ووارثه في الثاني رجعت المنفعة إلى المعمر المالك إن كان ، وإلاّ فإلى ورثته.
وفصل الشافعي فقال : انه إذا أعمره له ولعقبه من بعده صح ذلك وكان هبة ، وإن اقتصر على قوله : جعلتها لك عمرك ففيه قولان عنده ، الجديد انه يصح هبة ، والقديم اختلف فيه فقيل انه الحكم بالبطلان ، وقيل بالصحة على انها عارية (١) ، وإن قيّد بعودها الى المعمر أو الى ورثته فالبطلان والصحة هنا مبنيان على ما قبله. ونصوص الأصحاب مصرحة ببقاء الملك ، ففي رواية أبي الصباح السالفة : « وترجع الدار الى صاحبها الأول » (٢).
قوله : ( وكان ما صح وقفه صح إعماره من العقار والحيوان والأثاث ).
لأن العمرى نوع اعارة التزم بها ، أو نوع صدقة بالمنافع المباحة فجازت كما تجوز في الملك.
قوله : ( ولو قرن الهبة بمدة بطلت ).
__________________
(١) المجموع ١٥ : ٣٩١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٣ حديث ٢٢ ، الفقيه ٤ : ١٨٧ حديث ٦٥٣ ، التهذيب ٩ : ١٤٠ حديث ٥٨٨.