وإذا وقّت السكنى لم يجز له الرجوع قبل الانقضاء مع القبض ، وكذا لو قرنت بعمر المالك ، فإن مات الساكن فلورثته السكنى حتى تنقضي المدة أو عمر المالك ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي ،
______________________________________________________
الظاهر ان المراد بذلك في غير العمرى والرقبى كما قيّد به في التذكرة (١) ، فلو وهب مريدا نقل الملك لم يصح ، إذ لا يعقل التمليك المؤقت كالبيع بخلاف العمرى والرقبى ، لأنهما عندنا لا ينقلان الأعيان. أما لو أعمر بلفظ الهبة فلا مانع من الصحة ، لأن العمرى في معنى الهبة للمنافع ، وقد حكينا سابقا عن التذكرة التصريح به (٢).
قوله : ( وإذا وقّت السكنى لم يكن له الرجوع قبل الانقضاء ).
بناء على لزوم العقد بالقبض كما سبق.
قوله : ( فإن مات الساكن فلورثته السكنى حتى تنقضي المدة أو عمر المالك ).
هذا دليل على أن السكنى تقتضي نقل المنافع الى ملك الساكن نقلا تاما ، وإلاّ لم يورث عنه ، وفي هذا اشعار بجواز التقايل في هذا العقد بخلاف الوقف. وكذا قولهم انه في معنى الهبة للمنافع ، ولم أجد به تصريحا ، ويأتي في الحبس مثله.
قوله : ( ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي ).
أي : لم يكن لورثة المالك إزعاج الساكن قبل وفاته ، حيث ان السكنى مقرونة بعمر الساكن مطلقا ، أي : سواء كان ثلث التركة وافيا بقيمة الدار أولا ، وهذا هو المشهور والمفتي به.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٤٩.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٤٨.