لو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى. ولو لم يعيّن مدة كان له إخراجه متى شاء.
ولا تبطل السكنى بالبيع ، بل يجب توفية ما شرط له ، ثم يتخير المشتري مع جهله بين الرضى مجانا والفسخ.
______________________________________________________
كسائر العقود سواء تعلّق بعين أو منفعة ، فإن للمالك إتلاف ماله كما حققناه في الإجارة لو مات المؤجر في خلال المدة.
قوله : ( ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى ).
لأن العقد إنما يتضمن سكنى مورثهم مدة حياته.
قوله : ( ولو لم يعين مدة كان له إخراجه متى شاء ).
وذلك لأن السكنى المطلقة لازمة في ما يقع عليه مسمّى الإسكان عرفا ولو يوما ، أو دونه إن صدق عليه الاسم ، وقد تضمنه حديث الحلبي عن الصادق عليهالسلام (١).
قوله : ( ولا تبطل السكنى بالبيع بل يجب توفية ما شرط له ، ثم يتخير المشتري مع جهله بين الرضى مجانا والفسخ ).
إنما لم تبطل بالبيع لأنها عقد لازم كما قدمناه فكانت كالإجارة ، ولرواية الحسين بن نعيم عن الكاظم عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته ، أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال : « نعم » ، قلت : فإن احتاج يبيعها؟ قال : « نعم » قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : « لا ينقض البيع السكنى ، كذلك سمعت أبي عليهالسلام قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٤ حديث ٢٥ ، الفقيه ٤ : ١٨٦ حديث ٦٥، التهذيب ٩ : ١٤٠ حديث ٥٩٠.