ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكال ،
______________________________________________________
يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط ، وكذا الإجارة » (١) ، الحديث.
إذا تقرر هذا ، فالمشتري إن كان عالما بالحال فلا خيار له بل يصبر حتى تنقضي المدة ، وإن كان جاهلا تخيّر بين الصبر مجانا الى انقضاء المدة وبين الفسخ ، لأن فوات المنفعة عيب ، ( لكن ان كان البيع للساكن أمكن الصحة ) (٢).
قوله : ( ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على اشكال ).
هذا جار مجرى التقييد لما اقتضاه الكلام السابق من صحة البيع مع الإسكان ، وتحقيقه : ان السكنى إن كانت مطلقة أو مقيّدة بمدة معلومة صح بيع المسكن معها قطعا ، وإن قرنت بالعمر ففي صحة البيع إشكال ينشأ من عموم( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٣) ، وانه لا منافاة بين البيع والسكنى ، لأن موردهما مختلف ، وللرواية السالفة عن الكاظم عليهالسلام فإنها صريحة في ذلك (٤) ، وهو اختيار ابن الجنيد (٥).
ومن أن المنفعة هي الغرض المقصود في البيع ، ولهذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه ، وزمان استحقاق المنفعة في محل النزاع مجهول. وقد منع الأصحاب من بيع المسكن الذي تعتد فيه المطلقة بالأقراء ، لجهالة وقت الانتفاع ، فهنا أولى ، لإمكان استثناء المطلق إذا باع مدّة يقطع بعدم زيادة العدة عليها بخلاف ما نحن فيه ، وللنظر في كل من الطرفين مجال.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨ حديث ٣٨ ، الفقيه ٤ : ١٨٥ حديث ٦٤٩ ، التهذيب ٩ : ١٤ حديث ٥٩٣ ، الاستبصار ٤ : ١٠٤ حديث ٣٩٩.
(٢) لم ترد في « ك ».
(٣) المائدة : ١.
(٤) الكافي ٧ : ٣٨ حديث ٣٨ ، الفقيه ٤ : ١٨٥ حديث ٦٤٩ ، التهذيب ٩ : ١٤ حديث ٥٩٣ ، الاستبصار ٤ : ١٠٤ حديث ٣٩٩.
(٥) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٩٩.