وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده ، وليس له إسكان غيرهم إلاّ مع الشرط ، ولا أن يؤجر المسكن إلاّ مع الإذن ، ولا تجب العمارة على أحدهما ، ولا له منع الآخر من غير المضر منها.
______________________________________________________
قوله : ( وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه واهله وأولاده ، وليس له إسكان غيرهم إلاّ مع الشرط ، ولا أن يؤجر المسكن إلاّ مع الاذن ).
هذا مذهب الشيخ (١) وأكثر الأصحاب ، وأضاف في التذكرة إلى اهله وأولاده من جرت العادة بإسكانه معه كغلامه وجاريته ومرضعة ولده (٢) ، ( وهو حسن ) (٣) ، وكذا الضعيف والدابة إذا كان الموضع يحتملهما كذلك.
وقال ابن إدريس : الذي تقتضيه أصول المذهب أن له جميع ذلك ، وإن له إجارته وانتقاله عنه وإسكان غيره معه ، سواء كان ولده وامرأته أو غيرهما ، وسواء أذن له في ذلك أو لم يأذن ، لأن منفعة هذه الدار استحقها وصارت مالا من أمواله فكان له استيفاؤها كيف شاء بنفسه وبغيره (٤). والأصح الأول ، لأن الأصل عصمة مال الغير ، خرج عنه المسكن بصريح الاذن وأهله وأولاده ومن جرى مجراهم قضية للعرف فصار كالمأذون لفظا وما عدا ذلك ، فعلى أصل المنع ودعوى استحقاق المنفعة نطقا مردودة ، لأن العقد إنما اقتضى السكنى له ولمن يبيعه دون الإجارة وإسكان الغير ، نعم لو اشترط ذلك في العقد جاز ، وإذا أذن في الإجارة فالأجرة للساكن.
قوله : ( ولا تجب العمارة على أحدهما ، ولا له منع الآخر من غير المضر منها ).
أما عدم الوجوب على أحدهما فظاهر ، لأن المالك لا تجب عليه عمارة مسكنه ،
__________________
(١) النهاية : ٦٠١.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٥٠.
(٣) لم ترد في « ك ».
(٤) السرائر : ٣٨٠.