وإذا حبس فرسه في سبيل الله ، أو غلامه في خدمة البيت أو المشهد أو المسجد لزم ، ولا يجوز تغيره ما دامت العين باقية.
______________________________________________________
ولا تجب على الساكن عمارة مسكن غيره.
وأما عدم المنع ، فلأن مريد العمارة إن كان هو الساكن فاستيفاء المنفعة حق له. وللعمارة مدخل في أصل الاستيفاء أو في استكماله ، مع أن ذلك مصلحة للمالك إذ الفرض أن لا ضرر فيها.
وأما المالك ، فلأن منعه من تعمير ملكه ضرر ، مع أن ذلك مصلحة للساكن إذ الفرض أنه لا ضرر فيها. وينبغي منع الساكن من العمارة التي لا تستدعيها السكنى عادة ، وقوفا مع ظاهر العقد وأصالة عصمة مال الغير. أما مع الضرر من أحد الجانبين فلا بحث في عدم الجواز إلاّ بالإذن.
قوله : ( وإذا حبس فرسه في سبيل الله ، أو غلامه في خدمة البيت أو المشهد أو المسجد لزم ، ولا يجوز تغييره ما دامت العين باقية ).
يصح الحبس كما يصح الوقف والسكنى ، والظاهر انه لا بد من العقد والقبض والقربة ولم يصرحوا بذلك هنا ، وهو قسمان : أحدهما : أن يحبس فرسه في سبيل الله ، أو غلامه في خدمة البيت الحرام أو المشهد أو المسجد أو معونة الحاج ، فإذا فعل ذلك على وجه القربة لزم ولم يجز له فسخه بحال. وصرح المصنف في التحرير (١) ، وشيخنا في الدروس (٢) : بأن هذا القسم يخرج عن ملك المالك ولا يعود ، وفي الدروس : انه يخرج بالعقد ، ومقتضى ذلك عدم توقفه على القبض ، وهو مشكل.
وعبارة المصنف هنا وفي التذكرة تشعر بعدم الخروج عن الملك حيث قال : ( ولا يجوز تغييره ما دامت العين باقية ) ، وقال في التذكرة أيضا في مطلق الحبس : أنه
__________________
(١) التحرير : ٢٩١.
(٢) الدروس : ٢٣٦.