ولو حبس شيئا على رجل فان عيّن وقتا لزم ويرجع الى الحابس أو ورثته بعد المدة ، وإن لم يعيّن كان له الرجوع متى شاء.
الفصل الثاني : في الصدقة ، ولا بد فيها من إيجاب ، وقبول ، وقبض ، ونية القربة.
______________________________________________________
كالوقف المنقطع (١).
قوله : ( ولو حبس شيئا على رجل فإن عيّن وقتا لزم ويرجع الى الحابس أو ورثته بعد المدة ، وإن لم يعيّن كان له الرجوع متى شاء ).
هذا هو القسم الثاني ، وقد صرح في الدروس بعدم خروجه عن الملك (٢) ، وهو الذي يقتضيه النظر ، وعبارة المصنف هنا ، وفي التحرير (٣) ، والتذكرة (٤) وإن لم تكن صريحة في ذلك إلاّ أن الظاهر أن مراده ذلك أيضا.
ورواية ابن أذينة البصري عن أبي جعفر عليهالسلام بأن « أمير المؤمنين عليهالسلام قضى برد الحبيس وإنفاذ المواريث » (٥) دليل على بقاء الملك. ولم يفرّق في التذكرة بين الحبس على الفقراء أو على زيد ، وللنظر فيه مجال.
قوله : ( الفصل الثاني في الصدقة ولا بد فيها من إيجاب ، وقبول ، وقبض ، ونية القربة ).
ظاهر كلامهم ان الصدقة لا تثمر الملك بدون نية القربة ، إلاّ أن ما ذكروه في الاحتجاج على أن الإبراء لا يحتاج الى القبول وهو قوله تعالى : ( وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٤٨.
(٢) الدروس : ٢٣٦.
(٣) التحرير : ٢٩١.
(٤) التذكرة ٢ : ٤٤٨.
(٥) الفقيه ٤ : ١٨ حديث : ٦٣ ، التهذيب ٩ : ١٤٠ حديث ٥٩١.